Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 52

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. ثالثا الشافعية
  5. النووي في المجموع

(فرع) قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندنا، وقال سفيان الثوري: يلزمه الدم. دليلنا أن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع. والله أعلم.

(فرع) إذا طاف للوداع وخرج من الحرم، ثم أراد أن يعود إليه وقلنا دخوله الحرم يوجب الإحرام. قال الدارمي: يلزم الإحرام لأنه دخول جديد- قال- ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.