Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 70

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. رابعا الحنابلة
  5. ابن جاسر في مفيد الأنام ونور الظلام

مفارقة بنيان مكة فيلزمهما العود ويغتسلان للحيض والنفاس، لأنهما في حكم المقيم بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل مفارقة البنيان ثم يودعان، فإن لم تعودا للوداع مع طهرهما قبل مفارقة البنيان ولو لعذر فعليهما دم لتركهما نسكا واجبة، فأما إن فارقت الحائض والنفساء البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع لخروجهما عن حكم الحاضر، فإن قيل: فلم لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على الخارج لغير عذر؟ قلنا: هناك ترك واجبا فلم يسقط بخروجه مع القرب كما تقدم تفصيله، وههنا لم يكن واجبا عليهم ولم يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما وهما حين الإقامة لا يجب عليهما لحصول الحيض والنفاس والله أعلم، وأما المعذور غير الحائض والنفساء كالمريض ونحوه فعليه دم إذا ترك طواف الوداع لأن الواجب لا يسقط جبرانه بالعذر) وتقدم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 70 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.