Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 73

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. خامسا الظاهرية
  5. ابن حزم في المحلى

شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى.

وأما امتناعه عن النساء فلقول الله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١) فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد، وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم ولا أن يمتنع من النساء، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله ﷺ ولا إحرام إلا بحج أو عمرة، وأما لطواف مجرد فلا) (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.