Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 120

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

س: من الأخ أ. م. من الزلفى في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: في الحديث أن الرسول ﷺ قال في حديث ما معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين، وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار، وإنما هي عادة اعتدنا عليها، فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

ج: لقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١)» رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال ﵊: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 120 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.