Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 157

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. قطع النزاع في تحريم الرضاع
  4. النص المحقق

وهذه الأربع: هي التي قد سبق (١) ذكرها وتفصيلها، فلا حاجة إلى إعادته.

لكن نتعرض هنا لبيان أخذها من عبارة الأصحاب. فاعلم أن قولهم: إلا أم أخيه وأخت ابنه. أي: من الرضاع كما هو عبارة المنتهى (٢). فقولهم: من رضاع (٣)، يحتمل أن يكون راجعا للمضاف الذي هو الأم والأخت، فيكون المعنى: أن المرضعة وبنتها لا تحرمان (على أبي المرتضع وأخيه من النسب.

وتحتمل كونه راجعا للمضاف إليه الذي هو: الأخ والابن، فيكون المعنى: أن أم المرتضع وأخته من النسب) (٤) [لا تحرمان] (٥) على أبيه وأخيه من الرضاع. فافهم!

ثم اعلم أن قولهم: إلا المرضعة وابنتها على أبي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 157 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.