Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 290

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء
  4. خطة البحث
  5. المبحث السابع ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة
  6. مسائل فقهية كانت ثمرة للخلاف في حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها
  7. المسألة الرابعة وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين

١ - فذهب الأحناف، والحنابلة، وكذلك الشافعية في أحد القولين عندهم إلى وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.

قال السرخسي -رحمه الله تعالى-: (وإذا حنث الرجل وهو معسر فعليه ثلاثة أيام متتابعة) (١).

وقال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (وأما صوم كفارة اليمين فيشترط فيه التتابع أيضا عندنا) (٢).

وقال الخرقي -رحمه الله تعالى-: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة) (٣).

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في شرحه لقول الخرقي:

(يعني: إن لم يجد إطعاما، ولا كسوة، ولا عتقا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام؟ لقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (٤). وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه) (٥).

واحتج الأحناف والحنابلة في ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.