Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 298

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء
  4. خطة البحث
  5. المبحث السابع ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة
  6. مسائل فقهية كانت ثمرة للخلاف في حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها
  7. المسألة السادسة المراد من لفظ الأقراء

هل المراد به "الحيض "، أو "الأطهار"؟ على قولين:

١ - ذهب الأحناف والحنابلة -رحمهم الله تعالى- إلى أن الأقراء: هي الحيض (١).

٢ - وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الأقراء هي الأطهار (٢).

وكل فريق وجه لفظ " القروء " في الآية الكريمة إلى المعنى الذي رآه راجحا عنده، كما قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه) (٣).

إلا أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد صرح بأنه ذهب إلى أن المراد بالقروء الأطهار استنادا إلى قراءة النبي ﷺ: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ".

وفي ذلك يقول: (أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، وقال: قال النبي ﷺ: " فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك " (٤)، وتلا النبي ﷺ: " إذا طلقتم النساء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 298 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.