Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 369

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. من قرارات هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الإسلامي
  3. من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي
  4. قرار بشأن حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها
  5. وجهة نظر للشيخ بكر أبو زيد في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة

الاستحالة هنا لا تؤول إلى الطهارة، مستدلين بحديث النهي عن ركوب الجلالة وحليبها، رواه أصحاب السنن وغيرهم ولعلل أخرى.

ومع العلم أن الخلاف الجاري بين متقدمي العلماء في التحول من نجس إلى طاهر هو في قضايا أعيان، وعلى سبيل القطع لم يفرعوا حكم التحول على ما هو موجود حاليا في المجاري من ذلكم الزخم الهائل من النجاسات والقاذورات وفضلات المصحات والمستشفيات، وحال المسلمين لم تصل بهم إلى هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع للتطهر به وشربه، ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة لفساد طبائعهم بالكفر.

وهناك البديل بتنقية مياه البحار، وتغطية أكبر قدر ممكن من التكاليف، وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للماء، بما لا ضرر فيه، وينتج إعمال قاعدة الشريعة في النهي عن الإسراف في الماء، والله أعلم.

عضو المجمع الفقهي الإسلامي بمكة

بكر أبو زيد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.