Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 20

  1. العدد الخمسون
  2. بحث اللجنة وقت الأذان الثاني ليوم الجمعة
  3. نقول عن التفسير

٢ - نقول عن التفسير:

(أ) قال الجصاص ﵀: (وروي عن ابن عمر والحسن في قوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (١)، قال: إذا خرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي للصلاة.

وروى الزهري عن السائب بن يزيد قال: «ما كان لرسول الله ﷺ إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر، ثم يقيم إذا نزل، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر كذلك، فلما كان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد النداء الثالث (٢)».

وقد روي عن جماعة من السلف إنكار الأذان الأول قبل خروج الإمام: روى وكيع قال: حدثنا هشام بن الغار، قال: سألت نافعا عن الأذان الأول يوم الجمعة قال: قال ابن عمر: بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسنا.

وروى منصور عن الحسن قال: النداء يوم الجمعة الذي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 20 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.