Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 32

  1. العدد الخمسون
  2. بحث اللجنة وقت الأذان الثاني ليوم الجمعة
  3. نقول عن بعض الفقهاء

٤ - نقول عن بعض الفقهاء:

أ - قال مؤلف بدائع الصنائع ﵀:

الجمعة فيها أذان وإقامة؛ لأنها مكتوبة تؤذن بجماعة مستحبة، ولأن فرض الوقت هو الظهر عند بعض أصحابنا، والجمعة قائمة مقامه. وعند بعضهم الفرض هو الجمعة ابتداء، وهي آكد من الظهر، حتى وجب ترك الظهر لأجلها، ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر، فالجمعة أحق. ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتى به إذا صعد الإمام المنبر، وتجب الإجابة والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة. وهذا قول عامة العلماء.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 32 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.