Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 228

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الأول في طواف القدوم
  6. المطلب الثالث طواف القارن
  7. المسألة الثانية هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح ﵏ وروي هذا عن علي، وابن مسعود ﵄.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة -: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك (١)». .

٢ - وبحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا (٢)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.