Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 230

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الأول في طواف القدوم
  6. المطلب الثالث طواف القارن
  7. المسألة الثانية هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا (١)».

٦ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته (٢)». .

وجه الاستدلال منها:

أن هؤلاء الصحابة ﵃ أخبروا أن رسول الله ﷺ ومن كان مثله ممن جمع بين الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، فدل ذلك على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد لحجه وعمرته.

٧ - وبأثر ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: (من جمع بين الحج والعمرة، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا) (٣).

٨ - وقالوا: (إنه يدخل فيهما بتلبية واحدة، ويخرج منهما بحلاق واحد، فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا واحدا كالمفرد بالحج) (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 230 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.