Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 241

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثاني طواف الإفاضة
  6. المطلب الأول حكم طواف الإفاضة

ثانيا: وأما السنة: فحديث عائشة ﵂: «أن صفية بنت حيي - زوج النبي ﷺ حاضت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (١)».

وفي رواية لمسلم: «لما أراد النبي ﷺ أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها، كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى، إنك لحابستنا. ثم قال لها: كنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري (٢)». .

وجه الاستدلال منه:

أن قوله ﷺ: «أحابستنا هي (٣)»؟ أو قوله: «إنك لحابستنا (٤)» دليل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به. قال البغوي في تفسيره: (ثبت بهذا الحديث أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة، لا يجوز له أن ينفر) (٥). .

ثالثا: وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء. قال السرخسي: (طواف الزيارة، وهو ركن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.