القول الثالث: أن الرمي لا يجوز قبل طلوع شمس يوم النحر. وإلى هذا ذهب مجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وأبو ثور، والظاهرية (١). .
الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٢)». . . الحديث. .