وجه الاستدلال من الحديث:
الحديث نص صريح في أن أم سلمة ﵂ رمت جمرة العقبة قبل الفجر، ولم يأمرها النبي ﷺ بإعادة الرمي، فدل ذلك على جواز الرمي قبل الفجر. قال الشافعي ﵀: (وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة) (١). .
٢ - وبحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄: «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا؟ قالت: يا بني إن رسول الله ﷺ أذن للظعن (٢)». .
وفي رواية لأبي داود، وابن خزيمة: «قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٣)».