وجه الاستدلال منها:
تعليق النبي ﷺ الإحلال من الإحرام برمي جمرة العقبة، دليل على أن التحلل الأصغر يحصل برميها دون التوقف على أشياء أخر. وقد أبان عن ذلك فعله ﷺ، كما أخبرت به عائشة ﵁، وأن تطييبها إياه كان عقب جمرة العقبة. وهو مفسر للروايات الأخرى، بأن المراد بقبل الطواف، أي: بعد رمي الجمرة.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء (١)». .
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن من رمى، وحلق، قد حل له الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء، دليل على حصول التحلل الأصغر بالرمي والحلق.