Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 291

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الأول حكم طواف الوداع وعلى من يكون
  7. المسألة الأولى حكم طواف الوداع

٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».

وجه الاستدلال منهما من وجهين:

(أحدهما) قول ابن عباس ﵃: (أمر الناس) دليل على أن الآمر هو رسول الله ﷺ والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، ونهيه ﵊ الناس عن النفر حتى يطوفوا بالبيت، دليل على وجوبه أيضا.

(الثاني) أن تخصيص الحائض بإسقاطه عنها، دليل على وجوبه على غيرها، إذ لو كان ساقطا عن الكل لم يكن لتخصيصها معنى.

٣ - قالوا: إن سقوطه عن الحائض لا يدل على عدم وجوبه على غيرها، كالصلاة تسقط عن الحائض، وهي واجبة على غيرها.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث عائشة ﵂ قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ: فقال رسول الله ﷺ: " أحابستنا هي؟ " فقلت: يا رسول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 291 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.