التردد عليها، أو قصد مكانا قريبا بنية العودة، فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي في الأصح، وهو المعتمد، وأحمد. الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس ﵄ قال: «كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض (١)». .