Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 319

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الثاني وقت طواف الوداع وما يلزم من خرج ولم يودع
  7. المسألة الثانية ماذا يلزم من خرج ولم يطف للوداع

رجع إليه. وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح، وأحمد. .

واختلفوا في حد القرب والبعد على أقوال:

القول الأول: القريب: هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. والبعيد: من بلغ مسافة القصر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد. .

القول الثاني: القريب: ما دون المواقيت، والبعيد: ما جاوز المواقيت. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك القول الثالث: القريب: من كان في الحرم، والبعيد: من خرج عنه. وإلى هذا ذهب الثوري (١).

الرأي المختار:

سبق أن المختار: وجوب الدم بترك طواف الوداع، والذي أختاره في هذه المسألة هو الرأي الأول: أن من رجع ليطوف للوداع، سقط عنه الدم؛ لأنه أتى بالواجب، فلم يجب عليه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 319 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.