Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 325

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. مقدمة

لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد. . . إلى آخر ما قاله ﵀ (١).

فعملت بقاعدته، واتبعت مسيرته، فرجحت ما ظهر لي رجحانه.

أما البحث فقد جعلته في تمهيد وفصلين وخاتمة.

فتناولت في التمهيد ثلاث مباحث:

المبحث الأول: في تعريف الطلاق.

وفيه مطلبان:

الأول: في تعريف الطلاق لغة.

والثاني: في تعريفه شرعا.

المبحث الثاني: في أدلة مشروعية الطلاق.

المبحث الثالث: في الحكمة من مشروعيته.

أما الفصل الأول: فقد قسمته إلى مبحثين بعد التمهيد.

فالتمهيد: في تعريف الإكراه لغة وشرعا.

المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه.

المبحث الثاني: طلاق المكره، الأقوال والأدلة والترجيح.

أما الفصل الثاني: فقد قسمته إلى تمهيد ومبحث واحد.

فالتمهيد: في تعريف الغضب وحالاته.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 325 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.