Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 351

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الثاني طلاق الغضبان
  5. حكم طلاق الغضبان

وأحرى (١).

٥ - حديث أبي بكرة مرفوعا: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (٢)»، ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال الغضب، فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه (٣).

٦ - أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع؛ لأنه غير قاصد للطلاق، ومعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران (٤).

المناقشة:

١ - أما حديث عائشة ﵂ في الإغلاق فإنه خارج محل النزاع؛ إذ هو في الإغلاق، والإغلاق ليس هو محض الغضب. قال ابن القيم: (قال شيخنا: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه) (٥) وهذا طلاقه غير واقع بالاتفاق وهو الحالة الثانية من تقسيم الطلاق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 351 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.