Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 354

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الثاني طلاق الغضبان
  5. حكم طلاق الغضبان

النبي ﷺ فأخبرته، قالت: إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»، وذكر القصة وفي آخرها قال: «فحول الله الطلاق فجعله ظهارا (١)».

قال ابن رجب في جامعه ص (١٤٩): (فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي ﷺ يرى حينئذ أن الظهار طلاق وقد قال: إنها حرمت عليه بذلك، يعنى لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه).

وقد يرد على الحديثين اعتراض بأن المراد به الحالة الأولى حيث يكون الغضب في مبادئه، فأقول: قد ورد الحديث بذكر الغضب مطلقا عاما؛ إذ إنه لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فتدخل الحالات الثلاث فيه، ويكون كل من طلق في غضب ألزم بطلاقه، وخص الإجماع الحالة الثانية حين يبلغ الغضب أشده فتخرج، وتبقى الحالتان الأخريان مرادتين بهذا الحديث.

٣ - ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.