Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 38

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
  3. مذهب المالكية

قال سحنون: وأخبرني ابن وهب، عن يونس بن يزيد أنه سأل أبا الزناد عن رجل حبس على رجل وولده حبسا ما عاشوا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قال أبو الزناد: فهي على ما وضعها عليه ما بقي منهم أحد، فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذي حبس وتصدق. قال ربيعة ويحيى وابن شهاب: إن الحبس إذا رجع إنما يرجع إلى ولاة الذي حبس وتصدق.

٤ - قال (١) ابن المواق على قول خليل: (إلا كعلى عشرة حياتهم فيملكه بعدهم) اللخمي إن قال: حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال: حياتهم رجع ملكا اتفاقا. واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة. وقال أبو عمر: من حبس على رجل بعينه، ولم يقل: على ولده، ولا جعل له مرجعا، فاختلف فيه قول مالك، قال أصحابه المدنيون: يصرف لربه، وقال المصريون: يرجع لأقرب الناس حبسا.

٥ - قال محمد بن جزي الغرناطي المالكي (٢): الفصل الرابع في مصرف الحبس بعد انقراض المحبس عليهم وذلك على ثلاثة أقسام:

الأول: حبس على قوم معينين، فإن ذكر لفظ الصدقة والتحريم لم ترجع إليه أبدا، وإن لم يذكرهما، فإذا انقرضوا فاختلف قول مالك، فقال: أولا ترجع إلى المحبس أو إلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 38 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.