Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 41

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
  3. مذهب المالكية

الحبس على رجل وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده، أو يقول رجل: هذه الدار حبس على ولدي ولم يجعل له مرجعا بعدهم فانقرضوا - أن هذا الحبس موقوف لا يباع ولا يوهب، ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس يكون حبسا عليه.

قال ابن القاسم: قال مالك: إذا تصدق الرجل بداره على رجل وولده ما عاشوا ولا يذكر لهم مرجعا إلا صدقة هكذا لا شرط فيها، فيهلك الرجل وولده؟ قال: أرى أن ترجع حبسا على أقاربه في المساكين ولا تورث.

١٠ - قال الحطاب نقلا عن ابن رشد (١): قال في المقدمات: وللتحبيس ثلاثة ألفاظ. . . وإن تصدق بذلك على غير معين إلا أنهم محصورون، مثل أن يقول: داري صدقة على فلان وعقبه، هل ترجع بعد انقراض العقب مرجع الأحباس على أقرب الناس بالمحبس أو تكون لآخر العقب ملكا مطلقا؟ على قولين: روى أشهب عن مالك: أنها تكون لآخر العقب ملكا مطلقا، وحكى ابن عبدوس: أنها ترجع مرجع الأحباس، وهو قول مالك وبعض رجاله في المدونة، وقد قيل في المسألة قول ثالث: أن ذلك إعمار وترجع بعد انقراض العقب إلى المصدق ملكا. اهـ.

١١ - قال محمد بن يوسف العبدري- الشهير بابن المواق - على قول خليل: ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.