Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 45

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
  3. مذهب المالكية

إلى صاحبه، كما في سماع أصبغ في الجنائز أن مالكا قال في قوم جمعوا دراهم يكفنون بها ميتا فكفنه رجل من عنده، أن الدراهم ترد إلى أهلها. وقال ابن القاسم: وفي سماع عبد الملك فيمن أوصى بدنانير لتنفق في بناء دار محبسة فاستحقت أن الدنانير ترد إلى الورثة. اهـ.

١٤ - وقال ابن المواق أيضا على قول خليل: " وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم " (١)، قال: ابن الحاجب لو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء، وإن كانت غلة، وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان.

ابن عرفة: يؤخذان من قول مالك فيها: من حبس حائطا على قوم معينين: فكانوا يلونه ويسقونه فمات أحدهم قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابهم وإن لم يلوا عملها، وإنما تقسم عليهم الغلة فنصيب الميت لرب النخل، ثم رجع مالك إلى رد ذلك لمن بقي، وبهذا أخذ ابن القاسم.

ابن عرفة: ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها قولان: بالأول أفتى ابن الحاج، وبالثاني أفتى ابن رشد، وألف كل منهما على صاحبه. اهـ.

١٥ - قال عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني (٢): ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.