Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 64

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
  3. مذهب الشافعية

١٤ - وقال قليوبي على قول النووي: (أقرب الناس) قال (١): (قوله: أقرب الناس. . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم وإلا خير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه.

١٥ - وقال أيضا على قول المحلى: (فيقدم) قال (٢): (قوله: فيقدم) أي: وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا.

١٦ - وقال قليوبي أيضا (٣): (قوله: والثاني مصرفه المساكين. . إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء.

١٧ - وقال أيضا (٤): (قوله: المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.

(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر، قال عميرة (٥) (قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 64 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.