Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 81

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. بحث اللجنة غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلالها على مصارفها
  3. مذهب الحنابلة

١٢ - وفيها أيضا (١) فائدتان: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف، فإن وقف على أولاده، أو أولاد زيد فقط فانقرضوا في حياته رجع الوقف إلى الواقف وقفا عليه، وأنسالهم على أنه من توفي منهم من غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاد الواقف من غير ولد، والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا؟ تخرج على ما قبلها. والتي قبلها هي ما ذكرها بقوله: قوله: (وكذا إذا وقف على من يجوز الوقف عليه كأولاده، ثم على من لا يجوز، أو وقفه وسكت؛ فإنه يصرف إلى ورثة الواقف نسبا حين الانقراض).

١٣ - ومنها أيضا (٢) الثانية: للوقف صفات:

إحداها: متصل الابتداء والوسط والانتهاء.

الثانية: منقطع الابتداء متصل الانتهاء.

الثالثة: متصل الابتداء منقطع الانتهاء، عكس الذي قبله.

الرابعة: متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط.

الخامسة: عكس الذي قبله: منقطع الطرفين صحيح الوسط، وأمثلتها واضحة، وكلها صحيحة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

السادسة: منقطع الأول والوسط والآخر، مثل: أن يقف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 81 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.