Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 99

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم حلق اللحية أو تقصيرها

من الفتوى رقم ٦٣١٥

السؤال الثالث: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد ﷺ -وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به - محمد ﷺ. مثلا: توفير اللحية جاء به محمد ﷺ هل ثبت عنه أنه حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد ﷺ؟.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الواجب: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة (المستحب): ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١)»، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول ﷺ، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة، ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 99 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.