Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 278

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. البحوث
  3. التوبة في منهج القرآن الكريم
  4. التوبة والعمل الصالح

ثم ذكر ابن عاشور رواية عن عطاء: إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع، ونقل هذا عن الشافعي، وهو من حمل المطلق على المقيد حملا على حكم المحارب، وهذا يشبه أن يكون من متحد السبب، مختلف الحكم والتحقيق.

ثم رد ابن عاشور على هذه الرواية بقوله: " إن آية الحرابة ليست من المقيد، بل هي حكم مستفاد استقلالا، وأن الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا فليست المسألة من متحد السبب ولا من قبيل المطلق الذي قابله مقيد " (١).

وما قاله العالم الجليل ابن عاشور قد سبقه إليه الإمام القرطبي عند تناوله لهذه الآية حيث قال: " إن الله تعالى لما ذكر حد المحارب قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢) وعطف عليه حد السارق وقال: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ (٣) فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما.

قال ابن العربي: ويا معشر الشافعية سبحان الله أين الدقائق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 278 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.