Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 51, halaman 364

  1. العدد الحادي والخمسون
  2. البحوث
  3. الشيخ محمد بن إبراهيم عالم الديار السعودية وفقيهها
  4. نماذج من فتاواه

المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض، بالنسبة إلى الذهب مثلا (١).

وبرقم ٦٤٦ يجيب على سؤال من قال: إنه مسلم في إيطاليا مع زميله، ولا يوجد هناك مساجد ولا أذان ولا جماعة، والبلد ما فيه إلا كنائس، ويذكر أنه محتار. فكان الجواب: لا حيرة في ذلك يصلي هو ورفيقه الصلوات الخمس في مكان سكناهم بأذان وإقامة لكل صلاة (٢).

وبرقم ٦٨٧ جاء الجواب التالي لمن لا يستطيع السجود على رجله للمكرم ثاني المنصور: فقد بلغنا ما حصل لك من مشقة الإمامة، وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص، حيث إنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة، بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير، وأنت لا يخفى عليك مثل هذا، قال في حاشية الروض المربع ١/ ٢٥٠ قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده، أو لا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة، لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو زوال علته. وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إماما فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد، فاعتمدوا ذلك والسلام (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 51، ص 364 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.