Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 26

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الحنفية
  5. قول الكاساني

١ - النقول من كتب الحنفية:

أ - قال الكاساني: وأما المال الباطن الذي يكون في المصر، فقد قال عامة مشايخنا، إن رسول الله ﷺ طالب بزكاته، وأبو بكر وعمر طالبا، وعثمان طالب زمانا، ولما كثرت أموال الناس، ورأى أن في تتبعها حرجا على الأمة، وفي تفتيشها ضررا بأرباب الأموال - فوض الأداء إلى أربابها. وذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ﵀ وقال: لم يبلغنا أن النبي بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق وأموال التجارة، ولكن الناس يعطون ذلك، ومنهم من يحمل إلى الأئمة فيقبلون منه ذلك، ولا يسألون أحدا عن مبلغ ماله، ولا يطالبونه بذلك، إلا ما كان من توجيه عمر ﵁ العشار إلى الأطراف، وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - عمن بعد داره، وشق عليه أن يحول صدقته إليه. وقد جعل في كل طرف من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 26 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.