ب - قال ابن المواق: وأما عدم إجزاء الزكاة إن طاع لدفعها لجائر، فقال ابن العربي: هل يجوز أن يحتجز من زكاته عن الوالي ما يعطي للمحتاج؟ قولان، وبالجواز أقول؛ لأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد غاصب فوجب عليه شرعا. اللخمي: إذا كان الإمام غير عدل، ومكنه صاحبه منها مع القدرة على إخفائها عنه، لم تجزه ووجب إعادتها، انتهى. ونحو هذا عبارة التونسي. ابن رشد: الأصح قوله في المدونة، وأحد قوليه في سماع عيسى، وقول ابن وهب، وأصبغ: أن ما يأخذه الولاة من الصدقات تجزئ وإن لم يضعوها موضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب، لما في منعها من الخروج عليهم، المؤدي إلى الهرج والفساد، فإذا وجب أن تدفع إليهم وجب أن تجزئ (١). انتهى المقصود.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 52, halaman 28
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23067)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.