Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 31

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الشافعية
  5. قول الشافعي في الأم

٣ - النقول من كتب الشافعية:

أ - جاء في الأم تحت عنوان: (باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال):

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر، وخمس ركاز، وزكاة معدن، وصدقة ماشية، وزكاة مال، وعشر زرع، وأي أصناف الصدقات، أخذ من مسلم فقسمه واحد على الآية التي في براءة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١). الآية، لا يختلف، وسواء قليله وكثيره على ما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.