Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 35

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الشافعية
  5. قول النووي

إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال: " نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها (١)». رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده.

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: " اجتمع عندي نفقة فيها صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان، فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد ". وفي رواية فقلت لهم: " هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم فادفعها ". رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده.

وعن جابر بن عتيك الصحابي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم (٢)». رواه أبو داود، والبيهقي وقال: إسناده مختلف.

وعن ابن عمر ﵄ قال: " ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها ". رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن. وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: " ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر ". رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن.

قال البيهقي: وروينا في هذا عن جابر بن عبد الله وابن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.