Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 40

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الحنابلة
  5. قول الخرقي وابن قدامة

تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنية رب المال؛ لأن الإمام إما وكيله، وإما وكيل الفقراء، أو وكيلهما معا، وأي ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال، ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية، فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية إن كان من أهل النية كالصلاة، وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر، كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها، ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى. قال ابن عقيل: ومعنى قول الفقهاء: يجزئ عنه. أي في الظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الإسلام، فإن المرتد يطالب بالشهادة، فمتى أتى بها حكم بإسلامه ظاهرا، ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به لم يصح إسلامه باطنا. قال: وقول أصحابنا: لا تقبل توبة الزنديق. معناه: لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه؛ لعدم علمنا بحقيقة توبته؛ لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه، وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره، فأما عند الله ﷿ فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة، وصدق التوبة، واعتقاد الحق. ومن نصر قول الخرقي قال: إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته، كولي اليتيم والمجنون، وفارق الصلاة، فإن النيابة فيها لا تصح، فلا بد من نية فاعلها. وقوله: لا يخلو من كونه وكيلا له، أو وكيلا للفقراء أو لهما. قلنا: بل هو وال على المالك، وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح؛ فإن القسمة ليست عبادة، ولا يعتبر لها نية، بخلاف الزكاة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 40 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.