Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 78

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. ثانيا النظر في زكاة عروض التجارة
  4. النقل عن المالكية
  5. ما جاء في أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك والشرح الصغير له

(وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان ويخلف ما باعه بغيره، كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع (زكى عينه) التي عنده (ودينه) أي: عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال) أي: الذي حل أجله أو كان حالا أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقبضه بالفعل، وما تقدم في زكاة الدين - من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط - ففي غير المدير أو في المدير إذا كان أصله قرضا كما تقدمت الإشارة إليه. وكما سيأتي قريبا إن شاء الله.

(وإلا) يكن نقدا حالا - بأن كان عرضا أو مؤجلا - مرجوا فيهما، فالنفي راجع لقوله النقد الحال فقط بدليل ما بعده. ومرادنا بالعرض: ما يشمل طعام السلم (قومه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة؛ لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي: المدير، أي: كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ بوارها بضم الباء أي: كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية، وأما البوار بفتح الباء فمعناه: الهلاك (١).

(لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان) أي: ولا إن كان دينه الذي على المدين (قرضا) أي: كان أصله سلفا - ولو مرجوا - فلا يقومه على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 78 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.