Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 93

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. ثانيا النظر في زكاة عروض التجارة
  4. النقل عن الحنابلة
  5. الخرقي وابن قدامة

٤ - النقل عن الحنابلة:

أ - قال الخرقي: " والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها ".

ب - وقال ابن قدامة في شرح ذلك: العروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول، وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته. ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول، وقد دل عليه قول رسول الله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)» إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدبرا لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه، فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا.

ولنا: أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن النصاب، ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني كما لو نص في أوله. ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه، وإذا اشترى عرضا للتجارة تعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه.

(فصل) ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، أحدهما:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 93 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.