Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 132

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حقيقة التقليد وأقسامه

من الفتوى رقم ١١٢٩٦

السؤال الثاني: ما حقيقة التقليد، وما أقسامه مع بيان الحكم؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: (أ) ذكر علماء الأصول تعريفات لبيان حقيقة التقليد، منها قول بعضهم: التقليد هو قبول قول القائل وهو لا يدري مستنده، وذهب بعضهم إلى أن التقليد: قبول قول القائل بلا حجة.

واختار أبو المعالي الجويني تعريف التقليد بأنه اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم.

وهذه التعاريف متقاربة، ولعلماء الأصول فيها مناقشات ترجع إلى الصناعة المنطقية، ولكن القصد هنا بيان حقيقة التقليد على وجه التقريب.

(ب) أما أقسامه مع بيان حكم كل قسم فكما يلي:

١ - تقليد من عنده أهلية الاجتهاد غيره من العلماء بعدما تبين له الحق بالأدلة الثابتة عن النبي ﷺ، فهذا لا يجوز له تقليد من خالفه فيما وصل إليه بالاستدلال بإجماع.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 132 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.