Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 175

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الأول ما بين غروب الشمس وصلاة المغرب

وقال الإمام ابن القيم بعد ذكره لحديث عبد الله بن مغفل المزني: «صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب " قال في الثالثة: " لمن شاء (١)» كراهة أن يتخذها الناس سنة (٢)، قال ﵀: " وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب " (٣).

القول الثاني:

أن هذا الوقت وقت نهي. وبهذا قال الإمام الشافعي (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، وهو المشهور في مذهب المالكية (٦)، ووجه في مذهب الشافعية (٧).

وروى الميموني عن الإمام أحمد أنه قال عن الركعتين قبل المغرب: " ما فعلته قط، إلا مرة فلم أر الناس عليه، فتركتها " (٨).

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 175 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.