Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 205

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعروة بن الزبير، وعلقمة، والقاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وأبو بردة، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث، قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة، وبعضها في المعرفة للبيهقي. انتهى. ومما يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع: ما رواه ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها ". اهـ (١).

واستدل أصحاب القول الثالث- وهم القائلون بأن ما قبل صلاة العيد وقت نهي، أما ما بعدها فليس وقت نهي- على النهي عن الصلاة قبل العيد ببعض الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الرابع مما يدل على النهي عن الصلاة في هذا الوقت، واستدلوا على عدم النهي عن الصلاة بعد العيد بأدلة أهمها:

الدليل الأول: ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ «أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٢)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 205 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.