Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 214

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

يحمل قول أبي مسعود ﵁ «ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (١)» فإنه قال هذا وهو في الجبانة (٢)، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ﵁. وعلى فرض أن بعض الصحابة يرى أن ما قبل صلاة العيد، أو ما بعدها، أو هما معا وقت نهي، فإن قولهم معارض بقول من صلى من الصحابة قبل العيد أو بعدها، أو قبلها وبعدها، فإن صلاتهم في هذا الوقت تدل على أنهم يرون أنه ليس وقت نهي، فيرجح قول من ذهب إلى أن هذا الوقت ليس وقت نهي على قول من خالفهم؛ لأن قولهم يؤيده ما روي عن النبي ﷺ من صلاة ركعتين بعد العيد في بيته، ويؤيده عموم الأحاديث التي فيها الندب إلى الصلاة في جميع الأوقات عدا أوقات النهي الخمسة، ولأن من أصحاب هذا القول أحد الخلفاء الراشدين وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، والذين أمرنا النبي ﷺ بأن نتمسك بسنتهم، في قوله ﷺ: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.