Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 218

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات
  4. المبحث الثاني ما قبل صلاة العيد وما بعدها

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: " وقال بعض العلماء ﵏: إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد قبل الصلاة ولا بعدها، وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فأين الدليل على الكراهة؛ وهذا خير وتطوع، وقد قال النبي ﷺ: «عليك بكثرة السجود (١)»، وقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود (٢)»، فكيف تقولون بالكراهة؟ وهذا مذهب الشافعي ﵀ في هذه المسألة، وهو الصواب. وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها. وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم، وهذا قول للشافعي أعني التفريق بين الإمام وغيره، والصحيح: أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، فلا كراهة، لكن لا نقول: إن السنة أن تصلى، فقد يقال: إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛ إظهارا للتكبير والشعيرة. أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 218 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.