عنه: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم (١)». وأخرجه البخاري من طريق آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا (٢)» والحديث أيضا أخرجه مسلم، وفي آخره: «فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (٣)»، وذكره أبو عوانة في مستخرجه، وفي آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم، يدا بيد (٤)».
وأصرح من ذلك حديث عبادة بن الصامت عند مسلم «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم (٥)».
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 244 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.