Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 249

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا
  4. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
  5. اقتضاء الذهب من الورق

وفي رواية أبي داود قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)».

وفي أخرى له بمعناه، والأول أتم، ولم يذكر " بسعر يومها".

وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات.

وله في أخرى: " أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم " (٢).

واقتضاء الذهب من الفضة أو العكس عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن المقصود بيع ما لم يقبض ما يراد ببيعه الربح؛ لما روي من النهي عن ربح ما لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 249 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.