لا يدخل الحيوان في الأموال الربوية؛ لأنه قيمي، ولكن مبادلة الحيوان بالحيوان أو القرض فيه يجعل التبادل داخلا في مبادلة المتجانسين، وقد كان اقتراض الحيوان أمرا تعرفه العرب - كما مر في ربا الجاهلية ويضاعفون السن في كل عام- وقد ثبت في حديث أبي هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ استقرض سنا فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: " خياركم أحاسنكم
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.