وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".
وعن جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول ﷺ قال.
«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (١)».
واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: «نهى ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (٣).
ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس