Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 267

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا
  4. الربا في الحيوان

وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵄ " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".

وعن جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول ﷺ قال.

«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (١)».

واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: «نهى ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (٣).

ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 267 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.