Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 271

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا
  4. ربا النساء أو ربا اليد

ربا النساء أو ربا اليد:

تعارف الفقهاء إطلاق ربا النسيئة على ربا الديون المذكورة في القرآن الكريم، بينما ربا (النساء) هو الشطر الثاني المفهوم من حديث الأعيان الستة مما يسميه الفقهاء ربا النساء، أو ربا اليد عند الشافعية - إنما هو في البيوع ولا علاقة له بالديون، وقد حظرت به السنة التأجيل في بعض البيوع الخاصة أو التأخير في تنفيذها، فيجب لصحة العقد حضور البدلين وتسليمهما ناجزا، ولا يدخل فيه السلف في أي من المتعاقدين ويمتاز بالخصائص التالية:

١ - يسري ربا النساء حيث يطبق ربا الفضل دائما، كبيع الذهب بالذهب، فكما يحرم التفاضل يحرم غياب أحد البدلين عن مجلس العقد في الصرف والمقايضة، فلا يصح العقد بشرط تأجيل أحد البدلين.

٢ - يتسع ربا النساء في الصرف والمقايضة حتى عند اختلاف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 271 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.