Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 282

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. التمهيد في تعريف البراءة والعيب

والعيب في اللغة: قال في لسان العرب: مصدر (عاب يعيب)، ويقال: العاب والعيب، والعيبة، وهو الوصمة، وما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد ناقصا.

تعريف العيب في الاصطلاح:

عرفه بعض الفقهاء بأنه: ما ينقص به عين المبيع أو قيمته نقصا يفوت به غرضا صحيحا إذا غلب في جنس المبيع عدمه.

وقال صاحب المغني في بيانه للعيوب: " وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار، لأن المبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصا فيها يكون عيبا، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن، وهم التجار " (١).

وللفقهاء في ذلك تفصيلات وزيادات ليس هذا مكان بسطها.

بعض الأمثلة للعيوب:

ومن أمثلة هذه العيوب في الرقيق: الجنون، والبرص، والعرج، والعور، والطرش، والحول، والأصبع الزائدة والناقصة (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 282 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.