Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 300

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

بخلاف العتاق والطلاق (١).

الثالث: أن الطلاق والعتاق يصح تعليقهما، فصحا في المجهول، بخلاف الرد بالعيب (٢).

٤ - أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع، فإذا أسقطه سقط، أصله سائر الحقوق الواجبة (٣).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن الإبراء يختلف عن سائر الحقوق، لأن سائر الحقوق ملك للشخص، فيصح إبراؤه منها، ولا يضر جهالة قدرها ونوعها، بخلاف الإبراء من العيب فإن إسقاط الحق لم يملكه.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: السنة:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ «نهى عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.