Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 309

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. البحوث
  3. البيع بشرط البراءة من العيب
  4. المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان، وزيد بن ثابت، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر.

أدلة أصحاب القول الرابع:

أولا: أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق:

الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني.

ثانيا: دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب وسماه:

استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:

فمن آثار الصحابة:

قصة ابن عمر ﵄ التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول، وقضاء عثمان ﵁ فيها (١).، (٢). .

وجه الاستدلال بها: أن عثمان ﵁ طلب اليمين من ابن عمر ﵄، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 309 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.